والمنتهى الإجماع عليه (١) ، للأخبار المستفيضة الواردة في الموارد الجزئية الآمرة فيهما بالتشهّد والتسليم. إلاّ أنه ليس شيء منها صريحا في وجوب التشهّد ، لورودها بالجمل الخبرية الغير الصريحة في الوجوب جدا.
وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها ـ إلى أن قال ـ : وإن كان شاكّا فليسلّم ثمَّ ليسجدها وليتشهّد تشهّدا خفيفا ولا يسمّيها نقرة » (٢).
فهي وإن تضمّنت الأمر إلاّ أنّ المراد بالتشهّد فيها السجدة ، وهي ليست بواجبة في المورد قطعا ، فلا يكون الأمر للوجوب أيضا ، وكذا ما تضمّن الأمر بالتشهّد الفائت فيها إذا نسي التشهّد ، فإنّه يمكن أن يكون وجوبه حينئذ لقضاء التشهّد.
نعم ، في صحيحة ابن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما » (٣).
دلّت على وجوب التسليم وبه يثبت وجوب التشهد أيضا للإجماع المركب.
إلاّ أنّه تعارضها موثقة الساباطي : عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : « لا ، إنّهما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين » (٤).
وهي تدلّ على عدم وجوب التشهّد الموجب لعدم وجوب السلام أيضا
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٠١ ، المنتهى ١ : ٤١٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٧٠ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ الصلاة ب ٤١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٩٩٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ـ ١٤٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ٣.