[ وعلى الثاني ] (١) : أنّ المتبادر من التكلّم المأمور فيه بسجدة السهو غير ذلك.
وعلى البواقي : بعدم الدلالة على الوجوب ، مضافا إلى معارضة الموثقة الاولى والصحيحة بما دلّ على أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يسجد سجدة السهو أصلا (٢) ، مع احتمال أن تكون سجدته ـ لو سجد ـ للتكلّم. واحتمال الموثقة الثانية أن يكون السجود للجلوس في غير موضعه أو زيادة التشهد ، والصحيحة أن يكون لأجل ذلك أيضا أو لنسيان الركوع.
إلاّ أنه يمكن أن يستدلّ للمطلوب برواية إسحاق بن عمار : « إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كلّ صلاة ، فاسجد سجدتين بغير ركوع » (٣).
فإنّ معناها : ذهب وهمك إلى التمام مطلقا ، خرج ما إذا لم يظهر خلافه ولم يحتمل الخلاف بالإجماع ، وبقي الباقي ، فيشمل المطلوب أيضا. وتخصيصها بمن غلب على ظنّه التمام واحتمل النقص لا وجه له.
والرضوي المنجبر ضعفه بما مرّ : عن رجل سها في الركعتين من المكتوبة ، ثمَّ ذكر أنه لم يتمّ صلاته ، قال : « فليتمّها وليسجد سجدتي السهو » (٤).
فإنّ الظاهر من قوله : « فليتمّها » التسليم في غير موضعه ، ولو سلّم عدم الاختصاص فيشمله قطعا. ولم يزد هنا جلوس ولا تشهد ، لوجوبهما في الركعتين.
فاحتمال كون السجدة لهما ـ كما قيل (٥) ـ باطل. والجلوس للتسليم لو كان موجبا لها لكان المطلوب ثابتا بالكلية ، غاية الأمر أنّك تقول إنّ السجدة لجلوس التسليم لا نفسه ، وهو سهل.
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
(٢) انظر : الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٣ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ٨ : ٢١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ٢.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١.
(٥) الحدائق ٩ : ٣١٧ ، لكنه اختار ظهور الرواية في المطلوب ، فراجع.