السهو (١) ، وصحيحة الأعرج (٢) ، وموثقة سماعة (٣) ، الواردتين في سهو النبي وتكلّمه وسجوده سجدتين. إلاّ أنّ الثلاثة الأخيرة عن الصريح في الوجوب خالية ، فإنّما هي مؤيدة.
خلافا للمحكي عن الصدوقين (٤) ، فلم يوجباهما هنا ، ومال إليه في الذخيرة (٥) ، لصحيحة زرارة : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : « يتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أم لم يتكلّم ، ولا شيء عليه » (٦).
ومحمد : في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة ، فسلّم وهو يرى أنه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمَّ ذكر أنه لم يصلّ ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » (٧).
وصحيحة الفضيل وفيها : « وإن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك » (٨).
ويردّ : بأنّ الشيء أعمّ من الإثم والإعادة وسجدة السهو ، وما ذكرنا يختص بالأخير ، والخاصّ يقدّم على العام عند التعارض ، سيما مع موافقة الخاص لعمل الأكثر بل الإجماع المحقّق عند المحقّق ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، مع أنّ مخالفة الصدوق غير واضحة.
__________________
(١) راجع ص : ١٢٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٧ الصلاة ب ٤٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٥ الصلاة ب ٤٢ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٦ ـ ١٤٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١١.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ١٤٠.
(٥) الذخيرة : ٣٧٩.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٤ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٥.
(٧) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩.
(٨) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣٣ ، الوسائل ٧ : ٢٨٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٥.