والجامع والنافع والشرائع (١) ، والمنتهى والمختلف والإرشاد والتبصرة بل سائر كتبه (٢) ، وشرحي القواعد والإرشاد لفخر المحققين (٣) ، والدروس والبيان والروضة (٤) ، وغير ذلك ، بل هو المشهور ، بل عن العماني نسبته الى آل الرسول (٥) ، وعن الغنية والمنتهى الإجماع عليه (٦).
لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع (٧).
( ولا يضرّ احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ، لإيجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى.
ولموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء » (٨).
دلّت بمفهوم الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.
ولا يضرّ كون مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما. وتخصيص التكلم بشيء بالفاتحة أو التسبيح ـ كما في الوافي (٩) ـ لا وجه له ) (١٠).
وصحيحة ابن الحجاج ، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٩٦ ، الجامع للشرائع : ٨٦ ، النافع : ٤٥ ، الشرائع ١ : ١١٩.
(٢) المنتهى ١ : ٤١٧ ، المختلف : ١٤٠ ، الإرشاد ١ : ٢٧٠ ، التبصرة : ٣٧.
(٣) الإيضاح ١ : ١٤٢.
(٤) الدروس ١ : ٢٠٦ ، البيان : ٢٥١ ، الروضة ١ : ٣٢٧.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ١٤٠.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، المنتهى ١ : ٤١٧.
(٧) راجع ص ١٤٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.
(٩) الوافي ٨ : ٩٩٣.
(١٠) ما بين القوسين لا توجد في « ق ».