المدّعى.
وتردّه صراحتها في ترك السجدة الواحدة والشك في الزائد. ولا عبرة به ، لفوات المحلّ.
وثالثة : بحمل « استقبلت » على استقبال السجود.
ولا يلائمه التفصيل بين الركعتين الأوليين وغيرهما ، مع أنّ في غيرهما أيضا حكم بذلك.
والصواب أن يجاب ـ مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجّية جدّا ـ بأنّها غير دالّة على مطلوبهم ، لأنّها تبيّن حكم ما إذا ترك السجدة ولم يدر الوحدة والتعدّد.
وأمّا وقوع السؤال عن ترك السجدة خاصّة وانضمام الشك في الجواب لا محالة لا بدّ وأن يكون لفائدة ، وإلاّ لغت الضميمة ، فيحتمل أن تستحبّ الإعادة حينئذ ، وعدل عن جواب السؤال لمصلحة.
وقد يستدلّ للشيخ أيضا برواية أبي بصير : « إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما » (١).
وحسنة الوشاء : « الإعادة في الركعتين الأوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » (٢).
ويجاب عن الأولى : بأنّ السهو في الركعة غير السهو في أجزائها ، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة ، أو المراد الشك ، كما هو الشائع في الأخبار.
وعن الثانية : بعدم تعيّن سبب الإعادة ، وعدم دليل على العموم.
وأمّا كون قضائها بعد الصلاة فعلى الحقّ الموافق للأكثر بل غير من شذّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٠ الصلاة ب ٣٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠.