قوليه ، والحلّي والروضة والبيان والألفيّة (١) ، وجمع من متأخري المتأخرين (٢) ، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور (٣) ، وهو غير ظاهر ، لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب ، كما تؤكّده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر (٤).
أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.
أو يتخيّر في تقديم أيّهما شاء؟ كما هو المشهور.
للأوّل : مكان لفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب في النصّ.
وفي إثبات الوجوب به هنا نظر.
ودليل الثاني غير معلوم.
وللثالث : الأصل. وهو الأظهر.
وفي الرابعة (٥) بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأقوى الأشهر.
للأمر بالأوّل في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدّمة جميعا (٦).
وبالثانية في عموم الموثّقات السابقة (٧) ، وخصوص قوله : « قام فأضاف إليها ركعة أخرى » في صحيحة زرارة المتقدّمة (٨) بالتقريب المذكور.
__________________
(١) المقنعة : ١٤٧ ، حكاه عن السيّد في المختلف : ١٣٤ ، الحلي في السرائر. ٢٥٤ ، الروضة ١ : ٣٣٠ ، البيان : ٢٥٤ ، وقال في الألفية : ٧٣ : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما.
(٢) كصاحب المدارك ٤ : ٢٦١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٧٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٩.
(٣) الروضة ١ : ٣٣٠.
(٤) الذكرى : ٢٢٦ ، المسالك ١ : ٤٠٢.
(٥) أي : الصورة الرابعة ، وهو الشكّ بين الثالثة والرابعة.
(٦) في ص ١٤٣.
(٧) راجع ص ١٤١.
(٨) في ص ١٤٣.