مضافا إلى ما في الثاني من الضعف الشديد ، وفي الأوّل من قصور الدلالة باعتبار أعميّته من المسألة وأخبارها.
وإن كان قبله ، فإن كان قبل الركوع أيضا ، فيجلس حتى ينقلب شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويسلّم ويحتاط ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع ، بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة (١) ، لأنّه ما لم يركع شاكّ في أنّ ما صلّى ثلاث حتى يكون ما قام إليه الرابعة ، أم أربع حتى يكون ما قام إليه الخامسة ، فيشمله جميع الأخبار الواردة في حكم من لم يدر أنّه صلّى ثلاثا أم أربعا.
بل يكون الشكّ حقيقة في أوّل الأمر بين الثلاث والأربع ، إذ الشكّ إنّما هو فيما فعل لا ما لم يفعل ، وأمّا ما شرع فيه فلا تصدق عليه الركعة بعد.
وإن كان بعد دخول الركوع وقبل إتمام السجدتين بأقسامه فالمشهور أيضا ـ كما قيل (٢) ـ أنّه أيضا كما بعد السجدتين ، فيبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو ، وهو الحقّ.
أمّا البناء على الأربع فلأصالة عدم الزائد الخالية عن المعارض بالمرّة ، إذ ليس إلاّ أخبار البناء على الأكثر ، وهي ـ لاشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص ـ لا تشمل هذه الصورة قطعا. وأصالة عدم البطلان المترتّب عليها ذلك ، الخالية عن المعارض ، إذ ليس إلاّ ما يأتي بجوابه. ولأخبار البناء على اليقين والنقصان ، فإنّها بأيّ معنى فسّرت تدلّ على ما ذكرنا من الحكم في المسألة.
وأمّا وجوب سجدتي السهو فلصحيحتي زرارة والفضيل المتقدّمتين.
خلافا للمحكي عن الفاضل (٣) ، وتبعه بعض من لحقه (٤) ، فقال ببطلان الصلاة به ، لما ذكره نفسه ، وهو : التردّد بين محذورين : الإكمال المعرض للزيادة ،
__________________
(١) منهم صاحب الحدائق ٩ : ٢٤٧ ، وحكاه أيضا عن الشيخ عبد الله البحراني.
(٢) في الحدائق ٩ : ٢٤٨.
(٣) في التحرير ١ : ٥٠ ، والقواعد ١ : ٤٣ ، والتذكرة ١ : ١٤٠.
(٤) نسبه في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٦٣ إلى الموجز الحاوي لابن فهد الحلّي ، وكشف الالتباس للصيمري.