ومخالفتها الشهرة القديمة المخرجة لها عن الحجية.
ورابعا : بأنّ مع المعارضة يرجّح ما مرّ بأحدثيّة بعضها ، وأبعديّتها عن فتاوى العامة ، وأشهريّتها ، وأصرحيّتها.
وللمحكي عن بعض آخر من أصحابنا ، فيقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلة إن أفاق ليلا (١) ، لمرسلة المقنع : ( وروي أنّه « ليس على المغمى عليه أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها » (٢).
ورواية العلاء وفيها : « إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلاّ فليس عليه قضاء » (٣).
وصحيحة الحجّال وفيها : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه » (٤).
والجواب عنها ـ مع ندرتها ، وشذوذها ، وضعف الاولى ، وقصور البواقي عن إفادة الوجوب ، وعدم ظهور حكم الليلة من غير الأولى الضعيفة ، بل دلالة الثانية على عدم القضاء مطلقا إن أفاق بعد الغروب ـ : أنّ الظاهر منها إرادة الصلاة التي أدرك وقتها.
ومما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر منافية على الظاهر للمختار من قضاء ثلاثة أيام أو يوم مطلقا (٥) ، إذ لا قائل بشيء منها ، ولا صراحة على الوجوب
__________________
(١) في الذكرى : ١٣٥ : قال ابن الجنيد : والمغمى عليه أيّاما من علّة سماويّة غير مدخل على نفسه ما لم يبح عليه إدخاله عليها ، إذا أفاق في آخر نهاره إفاقة يستطيع معها الصلاة قضى صلاته ذلك اليوم ، وكذلك إن أفاق في آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة ، إلى آخره.
(٢) المقنع : ٣٧ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٣ ـ ٩٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٧٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢٢.
(٥) انظر : الوسائل ٨ : ٢٦٤ أبواب قضاء الصلاة ب ٤.