وأمّا الثاني ، فقيل : رمي الجمار (١).
وقيل : طواف النساء (٢).
وروي في قرب الإسناد للحميري : أنّه إذا أفاض من عرفات (٣).
والمعوّل فيه أيضا : قصد الناذر مع اليقين ، وإلاّ فعرفه مع معلوميّته ، وإلاّ فمقتضى اللغة ، وهو فيما ذكر آخر أفعال الحجّ الواجبة ، وهو رمي الجمار ، كما استفاضت به الروايات أيضا ، كصحيحتي جميل (٤) وابن همام (٥) ، ورواية ابن أبي حمزة (٦). والأولى القطع بطواف النساء ، وأمّا رواية الحميري فشاذّة ، أو على بعض المحامل محمولة.
ب : من نذر الحجّ ماشيا ـ بحيث يجب عليه المشي في الطريق أيضا ـ لا تجوز له المسافرة من طريق البحر ، لعدم صدق المشي على العابر بالسفن ، ولو لم يكن طريق غيره يحتمل سقوط النذر.
وأمّا ما في رواية السكوني : « فليقم في المعبر قائما حتى يجوز » (٧) فهي واردة في مثل : الفرات والدجلة من الشطوط ، والأنهار العظيمة التي تحتاج إلى المعبر ، دون البحر والسفينة ، لأنّ المتبادر من المعبر : الأول.
وأمّا في أمثال تلك المعابر ، فلو قطع النظر عن الرواية يجوز بالمعبر
__________________
(١) كما في المدارك ٧ : ١٠٣.
(٢) كما في التحرير ٢ : ١٠٧ ، والدروس ١ : ٣١٩.
(٣) قرب الإسناد : ١٦١ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٥ ح ٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩٢ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٥٧ ـ ٧ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٥ ح ٣.
(٦) الكافي ٤ : ٤٥٦ ـ ٦ ، الوسائل ١١ : ٩٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٥ ح ٤.
(٧) الكافي ٧ : ٤٥٥ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ ـ ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ ـ ١٦٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥٠ ـ ١٧١ ، الوسائل ١١ : ٩٢ أبواب وجوب الحج ب ٣٧ ح ١.