هذا المقام ، ولو منع لكان مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المقطوع به ، وهو القطع المصرّح به في سائر الأخبار (١).
ب : يجوز للمحرم أن يترك إبله ودابّته في الحرم ليرعى في الحشيش وإن حرم قطعه ، للأصل ، وصحيحة حريز السالفة (٢) ، بل جوّز في المدارك نزعه للإبل (٣) ، لصحيحة جميل ومحمّد بن حمران (٤) ، وهو كذلك.
ج : قال في المدارك : يجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة (٥) من الحرم ، لأنّه ليس بحشيش (٦).
وفيه : منع عدم صدق الحشيش ، سلّمنا ولكن يصدق عليه النبات والشيء النابت المعنون في بعض الأخبار (٧).
نعم ، لو أخذها بعد انكسارها أو قلعها للدابّة لم يكن به بأس.
د : الحشيش والنبت والشجر الممنوع عن قطعها يعمّ الشوك وشبهه من الأشجار المؤذية ، فيحرم قطعها كما هو ظاهر الخلاف (٨) وصريح التذكرة (٩) ، وعن الشافعي (١٠) وطائفة (١١) من العامّة عدم التحريم. ومن الله التأييد.
__________________
(١) كما في الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.
(٢) في ص ٤٠٠.
(٣) المدارك ٧ : ٣٧٢.
(٤) المتقدمة في ص : ٤٠٠.
(٥) الكمأة : شيء أبيض مثل الشحم ، ينبت من الأرض ، يقال له شحم الأرض ، واحدها كم والجمع أكمؤ ـ مجمع البحرين ١ : ٣٦٣.
(٦) المدارك ٧ : ٣٧١.
(٧) الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.
(٨) الخلاف ٢ : ٤٠٧.
(٩) التذكرة ١ : ٣٤٠.
(١٠) حكاه عنه في الخلاف ٢ : ٤٠٧ ، ٤٠٨.
(١١) حكاه عنهم في الخلاف ٢ : ٤٠٨.