المقصد الثاني
في بيان المواقيت وأحكامها
وهي جمع الميقات ، والمراد منها : الأمكنة المعيّنة شرعا للإحرام.
بيانه : إنّ الإحرام ـ الذي هو أول أفعال الحجّ والعمرة ـ يجب إيقاعه في موضع معيّن ، وقد قرّر الشارع لكلّ طائفة موضعا خاصّا يجب عليه إحرامه منه ، وباعتبار تعدّد تلك الطوائف تكثّرت المواقيت ، فمنهم من جعلها خمسة ، ومنهم من قال : إنّها ستّة ، ومنهم من حصرها في سبعة ، ومنهم في عشرة.
وليست تلك الاختلافات باعتبار الاختلاف في جواز الإحرام من الجميع وعدمه ، لأنّ الجميع ممّا جوّزوا بل أوجبوا إحرام أهله منه ، بل لكلّ نكتة في تعيين العدد بحسب نظره ، كما أنّ من ذكر الخمسة نظر إلى ذكرها بخصوصها في بعض الأحاديث (١) ، أو إلى أنّها ممّا خصّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.