ذمّته ، أو يكون بالنسبة إلى الكفّارات والهدي بمنزلة الفاقد لها فيصنع ما يصنعه.
والثالث : بعدم الدلالة ، لتقييده بقوله : « إذا أراد الرجل » (١).
ب : ظاهرهم أنّ المباشر للحجّ بغير المميّز : الوليّ أو من يأمره ويستنيبه.
ثم اختلفوا في تعيّنه ، والأخبار غير دالّة على التخصيص ، لأنّ قوله : « من كان معكم من الصبيان » أعمّ ممّن كان مع وليّه أو غيره ، وكذا لا اختصاص في الأمر بقوله : « قدّموا » و : « فجرّدوه » و : « لبّوا عنه » وغير ذلك ، فإن ثبت الإجماع فيه فهو ، وإلاّ فالظاهر جوازه لكلّ من يتكفّل طفلا ، غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر ماليّ بالطفل ، بل يكون على المباشر ، فتأمّل.
ج : قيل : ما وقفت عليها في المسألة من الروايات مختصّ بالصبي ، ولا ريب أنّ الصبيّة في معناه (٢).
أقول : لأحد مطالبته بدليل كونها في معناه ، وربّما يستدلّ للصبيّة برواية شهاب وموثّقة إسحاق المتقدّمتين (٣) ، وفي دلالتهما نظر ، لأنّها إنّما هي إذا تضمّنت حجّ الصبيّة ، وليس فيها ذلك ، بل ليس فيها حجّ الصبيّ أيضا ، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحجّ ، فأجاب بأنّه بعد الاحتلام والطمث ، لا أن يكون السؤال عن الحجّ الواقع حتى يمكن التمسّك فيه بالتقرير.
وقد يستدلّ أيضا بموثّقة يعقوب : إنّ معي صبية صغارا وأنا أخاف
__________________
(١) كذا في النسخ ، وفي الصحيحة : إذا حج الرجل.
(٢) كما في المدارك ٧ : ٢٦.
(٣) في ص : ١٥.