وصحيحة الحسين : في رجل أعطاه رجل مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال » (١).
ومكاتبة أبي علي بن مطهّر : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض وذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة وأنّه يردّ عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب عليهالسلام : « لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به ، والأجر قد وقع على الله » (٢).
وهذه الأخبار ناطقة بأنّه يثبت الحجّ للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا ، فأيّ حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أو لا حتى تشترط عدالته؟! والأصل عدم اشتراطها ، ولا كونه مظنون الصدق ، وهو الأظهر.
نعم ، لو كان المستنيب وصيّا أو وكيلا ودلّت القرائن على إرادة الموصي أو الموكّل لاستنابة العدل أو الثقة ـ كما هو الظاهر في الأكثر ـ تجب استنابته ، كما مرّ في كتاب الصلاة.
ومنها : أن يكون فقيها حال الحجّ ـ أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحجّ ـ اجتهادا أو تقليدا ، لروايتي مصادف [ المتقدّمتين ] (٣) ، ولتوقّف الإتيان بها عليه.
وهل يشترط علم المستنيب بفقاهته ، أو عدم علمه بعدمها ، أو لا يشترط شيء منهما؟
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٥ ، الوسائل ١١ : ١٩٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٠ ح ٤.
(٣) في النسخ : المتقدّمة ، والأنسب ما أثبتناه. وقد تقدمتا في ص ١١٢.