الحادي عشر : لبس السلاح.
وتحريمه هو المشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى ، لمفهوم رواية زرارة : « لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو » (١) ، أثبت البأس مع عدم الخوف ، والبأس : العذاب.
وتؤيّده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبريّة والمثبتة للكفّارة (٢).
خلافا للشرائع والنافع والإرشاد (٣) ، فكرّهوه ، ويظهر من الأولين وجود قائل غيرهما به أيضا ، للأصل ، وتضعيف المفهوم ، وجوابهما ظاهر.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥٤.
(٣) الشرائع ١ : ٢٥١ ، النافع : ٨٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٨.