أكله ، قبض على أنفه وجوبا ، ونسب إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع (١) ، ويدلّ عليه قوله في صحاح ابن عمّار : « فأمسك على أنفك » ، المعتضد بأخبار كثيرة أخرى ، كصحيحة الحلبي وهشام (٢) ومرسلة حريز المتقدّمة (٣).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل : رأيت أبا الحسن عليهالسلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم ، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (٤).
و : قال في التذكرة : لو استهلك الطيب في غيره فلم تبق له ريح ولا طعم ولا لون ، فالأقرب أنّه لا فدية فيه (٥). انتهى.
وفي الذخيرة : أنّ الاعتبار يقتضي إناطة حكم الجواز باستهلاك الرائحة لا مطلق الوصف ، والنهي عن التلذّذ بالرائحة الطيبة مشعر به ، والأحوط : الاجتناب عن الجميع مطلقا (٦). انتهى.
أقول : في صحيحة عمران الحلبي : عن المحرم يكون به الجرح فتداوى بدواء فيه زعفران ، قال : « إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالب عليه فلا بأس » (٧).
ولا يخفى أنّ الغلبة وإن كانت أعمّ من الغلبة في كلّ وصف إلاّ أنّ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٣٤.
(٢) المتقدمتين في ص : ٣٧٠.
(٣) في ص : ٣٦٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٤.
(٦) الذخيرة : ٥٩٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٦٩ ح ٣.