وتدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد : « من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما » (١) ، وغير ذلك من الأخبار (٢).
وإطلاقها يشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضا وإن لم يكن مفردا أو قارنا ، بل أراد التقرّب بالعمرة والتحلّل من الحجّ الفاسد ، وهو كذلك.
العاشر : فخّ ، وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة (٣) ، وجعله آخرون موضع التجريد وإن كان موضع إحرامهم كغيرهم (٤) ، ويأتي تحقيقه في المسألة الثانية من بحث أحكام الإحرام.
وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : الحجّ والعمرة متساويان في المواقيت المذكورة ، فمن قدم إلى مكّة حاجّا أو معتمرا ومرّ بها يجب عليه الإحرام منها ، سواء كانت العمرة عمرة تمتّع أو إفراد ، وسواء كان الحجّ قرانا أو إفرادا ، إلاّ حجّ التمتّع فميقاته مكّة ، والعمرة المفردة لمن أرادها من مكّة فميقاتها أدنى الحلّ كما مرّ.
المسألة الثانية : كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق ـ كالعراقي يمرّ بمسجد الشجرة ـ فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، بغير خلاف فيه يوجد
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٣٤١ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
(٢) انظر : الوسائل ١١ : ٣٤١ أبواب المواقيت ب ٢٢.
(٣) كما في المعتبر ٢ : ٨٠٤ ، الدروس ١ : ٣٤٢ ، الرياض ١ : ٣٦٠.
(٤) حكاه في المعتبر ٢ : ٨٠٤.