وأخبار ترجيح الصيد على الميّتة للمضطرّ عند التعارض (١) ، ولو لا حلّيته في الجملة لم يكن كذلك.
وحمل تلك الأخبار على ما إذا كان به رمق خلاف الظاهر جدّا ، بل لا يحتمله بعضها البتّة كالأولى والثالثة ، وكذلك جعل الباء في الأولى سببية والصيد مصدرا.
وللمحكيّ عن الشيخين أيضا مفصّلا بين مقتول المحرم ومذبوحه ، فحكما بالحلّية للمحلّ في الأول والحرمة له في الثاني (٢) ، وإليه مال في المدارك (٣) وبعض من تأخّر عنه (٤) ، استنادا في الأول إلى الأخبار الأخيرة ، وفي الثاني إلى الأولى.
وهو الأقرب ، لأعمّية الأخبار الأخيرة عن الأولى مطلقا بالنسبة إلى الذبح وغيره ، فيجب تخصيصها بها ، عملا بقاعدة تخصيص العامّ المطلق بالخاصّ المطلق.
المسألة الثالثة : الصيد المحرّم يشمل كلّ حيوان ممتنع بالأصالة ، سواء كان ممّا يؤكل أو لا ، وفاقا للشرائع والتذكرة (٥) ، بل جملة من كتب الفاضل (٦) وجمع من المتأخّرين (٧) ، وعن الراوندي : أنّه مذهبنا (٨) ، معربا
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣.
(٢) حكاه عنهما في المدارك ٧ : ٣٠٨ ، وانظر المقنعة : ٤٣٨ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ٣٧٨ ، والإستبصار ٢ : ٢١٥.
(٣) المدارك ٧ : ٣٠٨.
(٤) كصاحب الحدائق ١٥ : ١٤٥.
(٥) الشرائع ١ : ٢٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٢٨.
(٦) كالمنتهى ٢ : ٨٠٠.
(٧) كما في المسالك ١ : ١٣٢.
(٨) فقه القرآن ١ : ٣٠٦.