يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » (١) ، ونحوها رواية عليّ بن أبي حمزة (٢).
ب : مقتضى الأخيرتين استحباب الإعادة مع النوم أيضا ، كما هو المحكيّ عن الأكثر (٣) ، والمؤيّد بما دلّ عليه لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف (٤) ، ولا ينافيه نفي لزوم الغسل عنه في صحيحة العيص (٥) ، لأنّه لا ينافي الاستحباب ، فيحمل على نفي الوجوب ـ كما فعله الشيخ (٦) ـ أو على نفي تأكّد الاستحباب ، كما ذكره جماعة (٧).
وهل يشارك النوم باقي الأحداث أيضا ، كما اختاره في الدروس والمسالك (٨) ، لفحوى ما مرّ؟
أولا ، كما عليه بعض من عنهما تأخّر ، كما في المدارك والذخيرة (٩)؟
الأقرب هو : الثاني ، للأصل ، ومنع الفحوى. بل لو قلنا بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل أيضا لم تفد الإعادة ، لأنّ الثابت من النصوص هو الغسل للإحرام ، لا الإحرام مع الغسل.
ج : مقتضى صحيحة ابن عمّار ـ المتضمّنة لقوله : « إذا انتهيت إلى
__________________
(١) تقدمت في ص ٢٦٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٢.
(٣) حكاه في الرياض ١ : ٣٦٤.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ١٠.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢٥ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٣.
(٦) في الإستبصار ٢ : ١٦٤.
(٧) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٢٥٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٢٥٢ ، صاحب رياض المسائل ١ : ٣٦٥.
(٨) الدروس ١ : ٣٤٣ ، المسالك : ١٠٦.
(٩) المدارك ٧ : ٢٥٣ ، الذخيرة : ٥٥٦.