مردود بأنّه لعلّ كان مقتضى المقام الإجمال في الجواب ، ومع احتمال ذلك لا يثبت التعميم في حكاية الحال الخالية عن الإطلاق والعموم.
وعن الفاضل في بعض كتبه (١) وولده في الإيضاح (٢) : توقّف انعقاد النذر على القول بكون المشي أفضل من الركوب ، وإلاّ فلا ينعقد ، لاشتراط رجحان المنذور.
وفيه : ـ مع مخالفته للإطلاقات ـ أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه ، بل المعتبر رجحانه في نفسه ، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره.
فروع :
أ : اختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه :
أمّا الأول ، فقيل : إنّه بلد الناذر (٣).
وقيل : وقت الشروع في أفعال الحج (٤).
والأصحّ فيه : الرجوع إلى قصد الناذر إن تعيّن ، وإلاّ فإلى عرفه حين النذر إن كان معلوما مضبوطا ، وهو في أمثال بلادنا بلد الناذر أو النذر.
ومع اضطراب عرفه بالنسبة إليهما يكتفي بالأقرب منهما إلى الميقات ، للأصل ، وإلاّ فإلى مقتضى اللفظ لغة ، وهو في لفظة أحجّ ماشيا [ أول الأفعال ] (٥) الذي هو الإحرام.
__________________
(١) كالقواعد ٢ : ١٤٢.
(٢) الإيضاح ٤ : ٦٦.
(٣) كما في القواعد ٢ : ١٤٢ ، الدروس ١ : ٣١٩ ، الحدائق ١٤ : ٢٢٥.
(٤) كما في المدارك ٧ : ١٠٣.
(٥) في « س » ، « ق » : أوان الأفعال ، وفي « ح » : أول أفعال ، والأولى ما أثبتناه.