غير واحد أيضا (١).
وفي المسألة قولان آخران :
أحدهما : أنّ كلاّ منهما لا يجب إلاّ عند الاستطاعة للآخر.
وثانيهما : أنّ الحجّ يجب عند استطاعته دون العمرة ، فإنّه لا يجب إلاّ عند الاستطاعة للحجّ ، ونقل ذلك عن الدروس (٢).
هذا في العمرة المفردة.
وأمّا عمرة التمتّع ، فلا ريب في توقّف وجوبها على الاستطاعة للحجّ ، لدخولها فيه وارتباطها به وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق ومدلول عليه بالأخبار (٣).
المسألة الثالثة : العمرة المتمتّع بها تجزئ عن العمرة المفردة المفروضة ، إجماعا فتوى محقّقا ومنقولا (٤) ونصّا.
ففي حسنة الحلبي : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » (٥).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب : يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه » (٦).
__________________
(١) كالعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧٦ ، وصاحبي المدارك ٨ : ٤٥٩ ، والرياض ١ : ٤٣٤.
(٢) الدروس ١ : ٣٣٨.
(٣) الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٨٧٦.
(٥) الكافي ٤ : ٥٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٥ أبواب العمرة ب ٥ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٦ أبواب العمرة ب ٥ ح ٤.