فرض الصحّة.
المسألة العاشرة : المخالف لنا إذا حجّ ولم يخلّ بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، للصحاح المستفيضة (١).
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والقاضي (٢) ، فتجب الإعادة ، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا (٣) ، ويشهد له ما في بعض تلك الصحاح من قوله : « ولو حجّ أحبّ إليّ ».
وإن أخلّ بالركن تجب الإعادة بلا خلاف ، لعدم إتيانه بالحجّ المسقط للإعادة في الأخبار.
وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس (٤)؟ أو عنده ، كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك (٥) وجماعة ممّن تأخر عنهما (٦)؟
النصوص مطلقة بالنسبة إلى الإخلال ، إلاّ أنّ ظواهرها : الحجّ الصحيح عنده لا عندنا ، فإذا حجّ فاسدا عنده لم يدخل في موردها ، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٣.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٨.
(٣) الأولى في : التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٣ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٣ ح ٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٦٥ ، المنتهى ٢ : ٨٦٠ ، التحرير ١ : ١٢٥ ، الدروس ١ : ٣١٥.
(٥) المسالك ١ : ٩١ ، الروضة ٢ : ١٧٧ ، المدارك ٧ : ٧٤.
(٦) كالحدائق ١٤ : ١٦٢ ، والذخيرة : ٥٦٤ ، والرياض ١ : ٢٤٤.