الفصل الثاني
في شرائط حجة الإسلام
وهي أمور :
الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل.
فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيّا (١) مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم (٢) ، مضافا في الصبيّ إلى مفهوم رواية شهاب (٣) ، وموثّقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » (٤).
ويصحّ من الصبيّ المميّز وغير المميّز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى (٥) ، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم (٦) وحكي عن الخلاف (٧) ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا (٨).
وتدل عليه في الأول عمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة
__________________
(١) كما في المعتبر ١ : ٣٢٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨٥ ، والرياض ١ : ٣٣٧.
(٢) الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ١١ : ٤٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ١١ : ٤٤ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ١.
(٥) التذكرة ١ : ٢٩٧ ، المنتهى ٢ : ٨٥٩.
(٦) كصاحب الرياض ١ : ٣٣٧.
(٧) الخلاف ٢ : ٣٧٨.
(٨) كما في كشف اللثام ١ : ٢٨٥.