قال : « لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام » (١).
وأمّا سائر ما يشترط في ثوب الصلاة ـ من عدم كونه ممّا لا يؤكل لحمه ولا حاكيا ـ فلا يعرف له مستند ظاهرا ، والأصل يجوّزه ، والأحوط تركه.
ومنهم من منع عن كلّ جلد حتى المأكول ، لقوله في صحيحة حريز : « كلّ ثوب » ، والثوب لا يصدق على الجلد.
وفساده ظاهر ، إذ دلالتها ليست إلاّ بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم ولو سلّم عدم صدق الثوب على الجلد ، فالأولى الاستناد فيه إلى قوله في الأخبار المتقدّمة : « والبس ثوبيك » (٢).
و : في جواز لبس الحرير المحض للمرأة قولان :
الأول : المنع ، وهو للصدوق والشيخ في المقنعة وجمل السيّد والدروس (٣) ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين (٤) ، للمستفيضة :
كصحيحة عيص : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » (٥).
ورواية ابن عيينة : ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال : « الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير » ، قلت : تلبس الخز؟ قال : « نعم » ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو الحرير ، قال : « ما لم يكن حريرا
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢.
(٣) المقنع : ٧٢ ، المقنعة : ٣٩٦ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، الدروس ١ : ٣٤٤.
(٤) النافع : ٨٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩ ، القفّاز ـ بالضم والتشديد ـ شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له إزار تزرّ على الساعد ـ مجمع البحرين ٤ : ٣١.