فتجب قطعا.
ولو حصل العضب بعد النذر والتمكّن من الفعل ، فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة (١) ، وطالبهم في المدارك بالدليل (٢) ، وهي مطالبة حقّة ، وإذ ليس فينفى بالأصل.
المسألة الرابعة : إذا نذر الحج فإمّا أن ينوي حجّة الإسلام ، أو غيرها ، أو يطلق فلا ينوي شيئا منهما.
فعلى الأول : ينعقد نذره على الأصحّ ، فتجب الكفّارة بالترك أو تأخيره عن الوقت المعيّن مع الاستطاعة فيه ، ولا يجب عليه غيرها حينئذ اتّفاقا ولا تحصيل الاستطاعة ، لأنّ المنذور ليس أمرا زائدا عن حجّ الإسلام ، إلاّ أن ينذر تحصيلها فيجب ، ولو قيّد النذر بوقت معيّن ولم تحصل له الاستطاعة إلى انقضائه بطل النذر.
وعلى الثاني : لم يتداخلا قطعا ويجبان معا ، اتّفاقا كما عن التحرير والمختلف والمسالك (٣) وغيرها (٤) ، إن كان حال النذر مستطيعا وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة ، ويجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام ، لفوريّتها وسعة مقابلها.
وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها صحّ ووجب الوفاء عند زوالها.
وإن خلا عن القصدين فوجهان.
__________________
(١) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣.
(٢) المدارك ٧ : ٩٨.
(٣) التحرير ١ : ١٢٨ ، المختلف : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ٩٣.
(٤) كالرياض ١ : ٣٤٣.