وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصّة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعيّة ، فإنّها شرط في حجّة الإسلام خاصّة.
خلافا للمحكيّ عن الدروس فيشترط أيضا (١). ولا وجه له.
وإن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كانت مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجّة الإسلام ، لما مرّ ، وفاقا لجماعة (٢).
وخلافا للمحكيّ عن الدروس ، فقدّم المنذورة (٣) ، ولا أعرف وجهه.
وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة ، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان ، أجودهما : الأول ، وفاقا للمختلف والمسالك والمدارك (٤) وغيرها (٥) ، لعدم تحقّق الاستطاعة ، لأنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.
وعلى الثالث : ففي التداخل مطلقا ، فتجزئ نيّة كلّ منهما عن الآخر ، كما في الذخيرة (٦) ، ومال إليه في المدارك (٧) ، وعن الشيخ (٨).
أو عدمه كذلك ، كما عن الخلاف والسرائر والناصريّات والغنية
__________________
(١) الدروس ١ : ٣١٨.
(٢) كصاحب المسالك ١ : ٩٣ ، والحدائق ١٤ : ٢٢٢ ، والرياض ١ : ٣٤٣.
(٣) الدروس ١ : ٣١٨.
(٤) المختلف : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ٩٣ ، المدارك ٧ : ١٠٠.
(٥) كالحدائق ١٤ : ٢٢٢ ، والرياض ١ : ٣٤٣.
(٦) الذخيرة : ٥٦٦.
(٧) المدارك ٧ : ١٠١.
(٨) التهذيب ٥ : ٤٠٦.