ج : كيفيّة لبسهما هي الكيفيّة المعروفة ، فيغطّي بالرداء المنكبين وما يحويه ممّا بينهما ، وهو المراد بالارتداء الوارد في كلام جماعة ، وبالإزار ما بين السرّة والركبتين.
وعن الشيخ والحلّي والقواعد والمسالك (١) وبعض آخر (٢) : التخيير في الرداء بين الارتداء والتوشّح ، وهو تغطية أحد المنكبين.
وعن بعض أهل اللغة : التوشّح بالثوب : هو إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم (٣) ، ونحوه في المغرب (٤).
وعن الوسيلة (٥) : التوشّح من غير ذكر للارتداء. ولا شكّ في ضعف ذلك ، لعدم دليل على تعيينه.
وأمّا الجواز ، فاستدلّ له بالإطلاق. وفي دلالته عليه نظر ، لأنّه ليس هناك إطلاق يشمله ، والمتبادر من لبس الرداء الارتداء به ، كما أنّ المتبادر من لبس العمامة والمنطقة التعمّم والتمنطق.
وهل يجوز عقد الرداء ، أم لا؟
فعن الفاضل والدروس (٦) وغيرهما (٧) : عدم الجواز ، واستدلّ له بموثّقة الأعرج : عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : « لا » (٨).
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٣٠ ، القواعد ١ : ٨٠ ، المسالك ١ : ١٠٧.
(٢) كالرياض ١ : ٣٦٨.
(٣) المصباح المنير : ٦٦١.
(٤) المغرب ٢ : ٢٥٠.
(٥) الوسيلة : ١٦٠.
(٦) الفاضل في التذكرة ١ : ٣٣٢ ، الدروس ١ : ٣٤٤.
(٧) انظر الرياض ١ : ٣٧٥.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.