باطل » (١).
وصحيحة ابن سنان : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلاّ فتزويجه باطل » (٢). إلى غير ذلك (٣).
وظاهر الأخير نفي الجواز ، كما يشهد به إبطال النكاح أيضا ، ولأجله يحمل الأولان على الحرمة أيضا.
مسائل :
المسألة الأولى : صرّح جماعة ـ بل الأكثر ـ بتحريم النظر بشهوة أيضا (٤) ، بل قيل : إنّه لعلّه لا خلاف فيه (٥) ، وفي المفاتيح وشرحه : الإجماع عليه (٦).
وقد يستدلّ عليه برواية مسمع المتقدّمة ، وصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم » ، وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤.
(٤) كما في الحدائق ١٥ : ٣٤٤ ، والرياض ١ : ٤٧٠.
(٥) انظر الحدائق ١٥ : ٣٤٤.
(٦) المفاتيح ١ : ٣٢٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ وفي التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ والإستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ : صدر الحديث فقط ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.