المسألة العاشرة : لو استأجره لحجّ التمتّع وسافر الأجير وضاق وقته عن التمتّع ، فهل يجوز له العدول إلى الإفراد للمنوب عنه ويجزئ عنه كما يجوز ويجزئ للحاجّ لنفسه ، أم لا؟
لم أعثر على مصرّح من الفقهاء بحكمه.
والذي يقوى عندي الثاني ، للأصل والقاعدة المتقدّمة كما بيّنتهما ، وذكرت الجواب عن عمومات عدول المعذور إلى ما تيسّر له في باب إجارة الصلاة من كتاب الصلاة.
مع أنّ عمومات عدول المتمتّع إلى الإفراد مع العذر لا تفيد أزيد من جوازه أو لزومه عليه وعدم ترتّب إثم أو شيء آخر عليه من هذه الحيثيّة ، وهو مسلّم ، ولا يدلّ ذلك على براءته عمّا لزم عليه من جهة الإجارة واستحقاقه لمال الإجارة.
ومنه يعلم أنّه لو أوصى أحد باستئجار واحد للتمتّع لا يجوز للوصيّ شرط العدول مع العذر ، لعدم استفادة الإذن فيه من الوصيّة.
نعم ، لو أذن له الموصي جاز ويجزئ أيضا عمّا يجب عليه من الحجّ.
ثم لو حصل للأجير العذر وعدل مع عدم الشرط المجوّز للعدول ، فإن وسع عام إجارته يؤخّر الحجّ الاستئجاري إلى العام القابل ، وإلاّ فيكون كمن لم يتمكّن من الحجّ أصلا ، فيعمل في الأجرة بالتوزيع على الطريق والحجّ إن كانت بإزائهما ، ولا يستحقّ منها شيئا إن كانت بإزاء الحجّ فقط.
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز للأجير أن يؤجّر نفسه ثانيا في السنة التي استؤجر لها قطعا ، ووجهه واضح.
ويجوز في غيرها مطلقا وإن كانت الإجارة الثانية في العام المتأخّر ، لعدم دليل على وجوب اتّصال مدّة الاستئجار بزمان العقد ، ولا على فوريّة