مال الإجارة ويعمل فيه بحسابه.
ولا يلاحظ في أجرة الذهاب والعود أنّ المقصود والأهمّ هو الحجّ حتى لا يقابلهما إلاّ أقلّ قليل ، بل الملحوظ نفس قطع المسافة ، فيقال : من كان له شغل من العراق إلى المدينة أو من المدينة إلى العراق فبكم يستأجر؟ وهكذا.
المسألة السابعة : قال في المدارك : مقتضى القواعد أنّه يعتبر في صحّة الإجارة تعيين النوع الذي يريده المستأجر ولو بالقرائن الحاليّة ، لاختلافها في الكيفيّة والأحكام (١).
ولا يخفى أنّه بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى التمتّع من أنّه إذا علم أنّ قصد المستأجر التخيير ، وقد ذكره هو أيضا بعد ذلك بقليل من تخصيص الحكم بجواز العدول من الإفراد إلى التمتّع بما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الأنواع ، فإنّ مقتضى ذلك جواز التخيير وصحّة الإجارة التخييريّة.
والتحقيق : أنّ الإجارة تقع تارة على منافع الشخص في الزمان المعيّن وإن كان مراد المستأجر استيفاء نفع خاصّ منه ، وأخرى على العمل إمّا في زمان معيّن أو مطلقا.
فإن وقعت على الطريق الأول يتحمّل التخيير ، فيستأجر الشخص في سنة معيّنة مطلقا لأن يحجّ بما يأمره أو بما يشاء الأجير ، فالمنتقل إلى المستأجر منفعة الشخص ، وله أن يخيّره في كيفيّة إيجاد المنفعة ، ومن هذا القبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو الخدمة ، مع أنّ أنواعهما غير محصورة.
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٢٠.