المسألة الحادية عشرة : المكّي إذا بعد عن مكّة ثم حجّ على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقيّة أحرم منها وجوبا ، بغير خلاف يعرف كما صرّح به غير واحد (١) ، إذ لا يجوز لقاصد مكّة مجاوزة الميقات بغير إحرام ، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه وإن كان ميقاته في الأصل غير ذلك ، وتدلّ عليه النصوص الكثيرة (٢) أيضا.
__________________
(١) كصاحب المدارك ٧ : ٢٠٥ السبزواري في الذخيرة : ٥٥٥ ، صاحب الحدائق ١٤ : ٤٠٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٧.