ورواية إسماعيل بن جابر : أوفّر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : « أعفه شهرا » (١).
والمروي صحيحا عن كتاب عليّ : الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال : « لا بأس » (٢) ، وضعفه ـ إن كان ـ بالعمل منجبر.
وإمكان الجمع بين هذه وبين الأولى ـ بتخصيص هذه بغير ذي القعدة ـ معارض بإمكان تخصيص الأولى بالمحرم ، فيرجع إلى الأصل.
وقيل : يتأكّد الاستحباب إذا أهلّ ذو الحجّة (٣) ، ولا بأس به ، لفتوى الفقيه ، وقيل : لصحيحة جميل السابقة (٤) ، ولا دلالة لها.
ومنها : قصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة خصوصا بالاطلاء بالنورة ، لفتوى الطائفة ، والنصوص المستفيضة ، كالصحاح الأربع لابن عمّار وحريز (٥).
واستحباب الاطلاء لا يختصّ بما إذا مضى خمسة عشر يوما من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧ ـ ١٤٢ ، الوسائل ١٢ : ٣١٨ أبواب الإحرام ب ٣ ح ٢.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ ـ ٣١٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٠ أبواب الإحرام ب ٤ ح ٦.
(٣) كما في الرياض ١ : ٣٦٤.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٣١٠.
(٥) الأولى في : الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٣ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
الثانية في : التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٢ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٣.
الثالثة في : الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٣ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٥.
الرابعة في : التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٢ أبواب الإحرام ب ٦ ح ١.