ومقتضى الأولين جواز التقديم مطلقا وإن لم يخف عوز الماء ـ كما قوّاه جماعة من متأخّري أصحابنا (١) ـ وهو الأقرب ، وظهور عدم قائل به من التنقيح (٢) لا يضرّ ، لعدم ثبوت الإجماع بمجرّده.
وهل تستحبّ الإعادة لو وجد الماء في الميقات أم لا؟
فيه قولان ، الأقرب هو : الثاني ، للأصل واستدل للأول بذيل صحيحة هشام : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » (٣).
وردّ بأنّ نفي البأس غير الاستحباب ، إلاّ أن يتمّم بأنّه إذا لم يكن به بأس كان راجحا لكونه عبادة.
أقول : لا يتعيّن تقدير البأس ، بل الظاهر منه نفي أصل الغسل ، أي ليس عليكم الغسل ، فهو لدليل الثاني أقرب وأشبه.
د : يجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم بلا خلاف ، للمستفيضة من النصوص (٤) ، بل المستفاد من بعضها كفاية غسل الليل لليوم واليوم لليل ، وأفتى به جماعة أيضا (٥) ، ولا بأس به ، وإن كان الأفضل في الأخير الإعادة ، لبعض الأخبار (٦).
هـ : لو أحرم بغير غسل أو صلاة ، أعاد الإحرام بعد تداركهما
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٣٦٤.
(٢) التنقيح ١ : ٤٥٤.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ٩.
(٥) كما في المقنع : ٧٠ ، والحدائق ١٥ : ١٥ ، والرياض ١ : ٣٦٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٨ أبواب الإحرام ب ٩ ح ٣.