استحبابا على الأظهر الأشهر ، لصحيحة الحسن بن سعيد : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عامدا ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب : « يعيده » (١).
خلافا لمن حكي عنه الوجوب (٢) ، لما مرّ.
وفيه : أنّه غير ناهض (٣) لإثباته ، للجملة الخبريّة ، ويؤيّده ظهور السؤال في الاستحباب ، فكذا الجواب ليتمّ المطابقة.
وللحلّي ، فأنكر الاستحباب أيضا (٤) ، ولعلّه للأصل ، بناء على أصله في الآحاد.
وهل يبطل الإحرام الأول فيكون المعتبر منه هو الثاني؟ أم لا ، فيكون المعتبر هو الأول؟
الظاهر هو : الثاني ، لعدم دليل على بطلان الأول أو إبطاله ، ولاستصحابه ، ولمطلقات وجوب الكفّارة لمن ارتكب ما فيه الكفّارة بعد الإحرام.
وقيل بالأول (٥) ، لتبادره من الإعادة عرفا ، وتصريح الأصوليين بأنّها عبارة عن الإتيان بالشيء ثانيا بعد الإتيان به أولا لوقوعه على نوع خلل.
وفيه : منع انفهام ذلك عرفا ، والخلل الواقع في تصريح الأصوليين أعمّ من المبطل ، ولو سلّم فلا نسلّم كونه كذلك في عرف الشارع واللغة ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٧ أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.
(٢) حكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف : ٢٦٤.
(٣) في نسخة في « ح » : ناصّ.
(٤) السرائر ١ : ٥٣٢.
(٥) كما في الرياض ١ : ٣٦٥.