المتقدّمة.
الخامس : عود المحالة بفتح الميم ، والمحالة : البكرة العظيمة يستقى بها ، وتدلّ على استثنائها رواية زرارة.
السادس : اليابس من الشجر والحشيش ، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس (١) ، للأصل ، ولأنّ الخلا الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات ، ولأنّ اليابس لا حرمة له.
والكلّ ضعيف ، لأنّ الأصل مدفوع بالإطلاقات والعمومات (٢) ، والخلا وارد في بعض الروايات (٣) ، وتخصيصه بالذكر فيه لا ينفي الحكم عن غيره ، مع أنّ الخلا مفسّر عند بعض اللغويين ـ كما مرّ ـ باليابس ، وعليه فيفيد ضدّ المطلوب ، وضعف التعليل ظاهر ، فعدم الاستثناء أقوى.
فروع :
أ : قيل : التحريم يتناول القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل الآدمي أو غيره (٤) ، وفي المنتهى والتذكرة : الإجماع على جواز الانتفاع في الساقط بفعل غير الآدمي ، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الآدمي (٥).
والحقّ : الاختصاص بالقطع ، لأنّه المتبادر من التحريم المطلق في
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٠ ، التحرير ١ : ١١٥ ، الروضة ٢ : ٢٤٥ ، الدروس ١ : ٣٨٩.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.
(٣) كموثقة زرارة المتقدمة في ص : ٣٩٩.
(٤) انظر الرياض ١ : ٣٧٩.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤١.