حمزة (١) الآمرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده ، وغير ذلك من الأخبار (٢).
ومقتضى تلك الأخبار جميعا وجوبه ، كما عن العماني (٣) وظاهر الإسكافي (٤) ، إلاّ أنّ شذوذ قولهما ـ بل مخالفته لظاهر الإجماع المحكوم به بالحدس ، مضافا إلى عدّه في بعض الأخبار (٥) في طي الأغسال المسنونة وإلى جواز الإحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيّا ـ أوجب صرف تلك الأخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب.
فروع :
أ : لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل ، لصحيحتي عمر بن يزيد (٦) وابن عمّار (٧) ، وروايات عليّ بن أبي حمزة ومحمّد ، بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيّب أيضا ، كما عن التهذيب والدروس (٨) وغيرهما (٩) ، وهو كذلك ، لذلك.
وفي صحيحة النضر : عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨.
(٦) التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٣.
(٨) التهذيب ٥ : ٧٠ ، الدروس ١ : ٣٤٣.
(٩) كما في كشف اللثام : ٣١١ ، والحدائق ١٥ : ١٢.