في مسألة الاستنابة عن الحجّتين في عام واحد.
المسألة السابعة : من استقرّ الحجّ في ذمّته ـ بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ كما عن الأكثر (١) ، أو الأركان منها خاصّة كما احتمله جماعة (٢) ـ فأهمل حتى مات ، يجب قضاؤه عنه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والمنتهى والتذكرة (٣) وغيرها (٤).
لصحيحة ضريس : في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، قال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » (٥).
وموثّقة سماعة : عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » (٦).
وصحيحة العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » (٧).
وصحيحة ابن عمّار : في رجل توفّي فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن
__________________
(١) انظر الذخيرة : ٥٦٣ ، والحدائق ١٤ : ١٥٢.
(٢) انظر المسالك ١ : ٩١ ، والذخيرة : ٥٦٣ ، وكشف اللثام ١ : ٢٩٣.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٥٣ ، المنتهى ٢ : ٨٧١ ، التذكرة ١ : ٣٠٧.
(٤) كالرياض ١ : ٣٤١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٦ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤١ ، الوسائل ١١ : ٧٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٨ ح ٤.
(٧) الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ ـ ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٣ ح ١.