بل وردت الإعادة في كثير من المواقع التي لم يبطل فيها الأصل.
ثمّ إنّه تظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلّل بين الإحرامين ، واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ.
ومنها : أن يكون إحرامه عقيب الصلاة ، ولا خلاف في رجحانه ، بل هو إجماع مقطوع به ، وتدلّ عليه معه المستفيضة من الصحاح وغيرها (١).
والمشهور أنّه على الاستحباب ، والأصل معهم.
وعن الإسكافي (٢) : الوجوب ، وظاهر أكثر الأخبار معه ، إلاّ أنّ شذوذه ـ بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدس ، لعدم قدح مخالفة النادر فيه ـ أوجب صرفه عن ظاهره.
بل هنا أمر آخر ، وهو : أنّ جميع الأخبار المتضمّنة لما ظاهره الوجوب واردة على أمر لا يقول أحد بوجوبه بخصوصه من فريضة مخصوصة أو نافلة كذلك ، بل لا يخلو شيء من الخصوصيات من معارض من النصوص ، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة ، وآخر بما بعد ستّ ركعات ، وثالث بالأربع ، ورابع باثنتين ، مع أنّه صرّح في آخر رواية عمر بن يزيد بأنّه : « واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » (٣).
فلا يمكن إثبات وجوب شيء ، بل يرجع فيه إلى الأصل.
قالوا : والأفضل أن يكون بعد الصلاة المكتوبة ، أي الخمس
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٤ أبواب الإحرام ب ١٨.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٣.