أيردّها عليه؟ قال : « لا ، هو له » (١).
ولا ينافي استحباب الردّ موثّقة الساباطي : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال : « إذا ضمن الحجّ فالدراهم له فصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة » (٢) ، إذ غايتها جواز عدم الردّ ، وهو غير مناف للاستحباب.
ويستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوز به الأجرة ، لفتوى الأصحاب (٣) ، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به.
ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ، لرواية صالح (٤) والشحّام (٥) ، القاصرتين عن إفادة الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبريّة ، فالقول بالحرمة ـ كما قيل (٦) ـ ضعيف ، بل تكره نيابة المرأة مطلقا ، لروايتي عبيد بن زرارة (٧) والنبّال (٨).
المسألة الإحدى والعشرون : من أوصى بحجّة تنصرف إلى الميقاتي ، للأصل ، إلاّ مع التصريح أو شهادة القرائن.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٣ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣١٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٤ ، الوسائل ١١ : ١٨٠ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٠ ح ٣.
(٣) انظر المبسوط ١ : ٣٢٢ ، والمنتهى ٢ : ٨٦٩ ، والرياض ١ : ٣٤٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٤١٢ ـ ١٤٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢١ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ١١ : ١٧٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٤١٤ ـ ١٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ١.
(٦) الرياض ١ : ٣٤٩.
(٧) التهذيب ٩ : ٢٢٩ ـ ٨٩٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٩ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ٢.
(٨) الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٨.