ثم لو لم يعيّن القدر يؤخذ أجرة المثل ، لتوقّف الحجّ عليه ووجوب ما يتوقّف عليه الواجب.
وعلى هذا ، فلو وجد من يأخذ بأقلّ من أجرة المثل وجب الاقتصار عليه إذا لم يرض الوارث بالزائد ، لعدم التوقّف حينئذ.
وما في كلام بعضهم ـ من الاستدلال للأول بأنّ أجرة المثل كالمنطوق به ، والحكم بوجوب الاقتصار على الأقلّ لو وجد من يأخذه (١) ـ لا يخلو عن تدافع.
ويلزم الفحص عنه لو احتمل وجدانه ، لما ذكر.
وكذا لو لم يوص من يجب الحجّ عنه ، وأخذ الأجرة من صلب ماله.
ثم المأخوذ يكون من أصل المال إن كان حجّة الإسلام ، ومن الثلث إن كان غيرها ، بلا خلاف يعرف ، لصحيحتي معاوية بن عمّار (٢) وغيرهما (٣).
ولو عيّن القدر ، فإن لم يكن زائدا عن أجرة المثل كان كما سبق ، إلاّ في الاقتصار على الأقلّ مع وجدان من يأخذه ، فإنّه لا يجب حينئذ ، بل يؤخذ الأقلّ من الأصل حينئذ والزائد من الثلث.
وإن كان زائدا على أجرة المثل فتؤخذ الأجرة من الأصل والزائد من الثلث مع كون الحجّ حجّة الإسلام ، والكلّ من الثلث إن كان غيرها ،
__________________
(١) الرياض ١ : ٣٤٩.
(٢) الأولى في : التهذيب ٥ : ٤٠٤ ـ ١٤٠٩ ، الوسائل ١١ : ٦٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ١.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٦ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٥ ح ٥.