العقد محلا أو محرما (١) ، ولذا حمل الشيخ الصحيحة على الجاهل (٢) ، ولكنّه حمل بلا شاهد.
ولكن يمكن أن يقال باحتمال رجوع الضمير في قوله : « ولم يجعل نكاحه شيئا » إلى المحرم المطلق ، وقوله : « إذا حلّ » من كلام الإمام عليهالسلام ، والمقصود : أنّ المحرم إذا حلّ جاز له خطبة النساء ، أي من عدا من عقد عليها حال الإحرام.
وعلى هذا ، لا يكون دليل على استثناء الجاهل أيضا ، إلاّ أن يقال : إنّ دلالة الروايتين إنّما هي بالجملة بالخبريّة المحتملة للكراهة ، فيقتصر في الحرمة على موضع الإجماع ، وهو العالم ، ولأجل ذلك لما قلنا فيه أيضا بالتأبيد لو لا مخالفة الإجماع.
الثالث : الطيب.
فإنّه يحرم على المحرم والمحرمة في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (٣) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في الطيب المحرّم عليهما :
فذهب الأكثر كما قيل (٤) ـ ومنهم : المفيد والصدوق في المقنع والسيّد والحلبي والحلي (٥) ، وظاهر الإسكافي والعماني والشيخ في المبسوط
__________________
(١) المدارك ٧ : ٣١٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٢٩.
(٣) كما في الرياض ١ : ٣٧٤.
(٤) انظر الرياض ١ : ٣٧٤.
(٥) المفيد في المقنعة : ٤٣٢ ، الصدوق في المقنع : ٧٢ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٦ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤٢.