وفي التبرّع عن الحيّ بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة وكفايته عنه ، وجهان ، أجودهما : العدم ، إذ الأخبار المتضمّنة لاستنابته صريحة في أمره بالتجهيز من ماله ، فلعلّ هذا العمل واجب عليه مقام الحجّ بنفسه ، وكفاية فعل الغير موقوفة على الدليل ، وهو في المقام مفقود.
وأمّا مع عدم العذر المسوّغ فلا يجوز التبرّع عنه قطعا.
المسألة السابعة عشرة : ما يلزم الأجير من كفارات الجنايات في إحرامه فهو من ماله ، بلا خلاف يعرف كما قيل (١) ، بل بالإجماع كما عن الغنية (٢) ، لأنّها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، لتوجّه الخطابات بها إلى الجاني ، فيكون عليه.
المسألة الثامنة عشرة : لو أفسد الأجير حجّة يجب عليه إتمامه وقضاؤه من قابل ، ويجزئ عن المستأجر مطلقا ، معيّنة كانت الإجارة أو مطلقة ، وفاقا للدروس (٣) ، ولا يستعاد الأجرة منه شيئا ، لموثّقتي ابن عمّار :
إحداهما : في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا ، يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » (٤).
والأخرى : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه من قابل أيجزئ عن الأول؟ قال : « نعم » ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال : « نعم » (٥).
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٠٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.
(٣) الدروس ١ : ٣٢٣.
(٤) الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح ١.