[ والبحر ] فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء » (١).
وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر معا فالفصل المميّز فيه إنّما هو اعتبار البيض والفرخ ، فما يبيض ويفرخ في الماء فهو بحريّ وإن كان يعيش في البرّ ، وما يبيض ويفرخ في البر فهو برّي وإن كان يعيش في الماء ، باتّفاق الأصحاب.
وقد صرّح بذلك في صحيحة حريز ، وفيها : « وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام ويبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » (٢).
وفي حكم البيض والإفراخ التوالد.
المسألة السادسة : الجراد في معنى الصيد البرّي ، اتّفاقا محقّقا ومحكيّا (٣) ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة محمّد المتقدّمة ، وابن عمّار : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله » (٤) ، وغير ذلك (٥).
المسألة السابعة : يجوز رمي الغراب بأقسامه والحدأة في الحرم وغيره ، مع الإحرام أو لا معه ، وعن ظهر البعير وغيره ، للروايات السابقة (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٨ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٦ أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت.
(٣) كما في التذكرة ١ : ٣٣٠ ، الذخيرة : ٥٨٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ٤.
(٥) الوسائل ١٢ : ٤٢٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧.
(٦) في ص : ٣٤٦ ، وانظر الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١.