بأجرة ، ولو احتاج إلى الأجرة وجبت ، لتوقّف الواجب عليها ، ويكون حينئذ جزءا من استطاعتها.
المسألة الثانية عشرة : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ الواجب ، بلا خلاف يوجد ، للأصل ، والعمومات ، والمستفيضة :
كصحيحة زرارة وموثقته : عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ ، قال : « تحجّ وإن لم يأذن لها » (١).
وفي رواية البجلي : « تحجّ وإن رغم أنفه » (٢).
وصحيحة محمّد : عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ؟ قال : « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » (٣).
وقريبة منها صحيحة ابن وهب (٤) ورواية ابن أبي حمزة (٥) ، وزاد فيهما : وقد نهاها أن تحجّ.
هذا في الحجّ الواجب.
وأمّا المندوب ، فلا يجوز لها إلاّ بإذن زوجها ، بلا خلاف يعرف كما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٦ ، الوسائل ١١ : ١٥٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩١ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ١١ : ١٥٥ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٧٤ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ١٥٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٩ ح ٣.