الإرشاد (١)؟
ومقتضى الصحيحين : الأول ، فهو المختار في العمل ، وتكفي المحاذاة التقريبيّة ، لعدم إمكان التحقيق غالبا ، ولأنّها المتحقّقة في ستّة أميال.
قالوا : ويكفي الظنّ بالمحاذاة ، لعدم حصول غير الظنّ إمّا مطلقا أو غالبا ، فلا يكون متعلّق التكليف إلاّ الظنّ.
ومن لم يكن له سبيل إلى الظنّ أيضا يحرم من أول موضع يحتمل المحاذاة ، ويجدّد النيّة إلى آخر موضع كذلك ، ولا حرج فيه.
ومنع تقديم الإحرام على الميقات إنّما هو لا فيما كان بنيّة الاحتياط.
واختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها ، وهو خلاف لا فائدة فيه ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ، ولو فرض إمكان فالمختار الإحرام من أدنى الحلّ ، لأصالة البراءة عن الزائد.
ويمكن أن يقال بذلك فيمن لا سبيل له إلى الظنّ أيضا ، لما ذكر ، بضميمة أنّ المتبادر من الصحيحة غير ذلك الشخص.
التاسع : أدنى الحلّ.
وهو ميقات العمرة المفردة الواقعة بعد حجّ الإفراد والقران ، فإنّ المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار بعد الحجّ لزمهما الخروج إلى أدنى الحلّ ، فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكّة للطواف والسعي ، بلا خلاف فيه كما صرّح به في المنتهى (٢).
__________________
(١) الإرشاد ١ : ٣١٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٦٧.