بعضهم إلى الشهرة العظيمة (١).
لصحيحة ابن سنان : « من أقام بالمدينة ـ وهو يريد الحجّ ـ شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها » (٢).
وصحيحته الأخرى ، وفيها : « فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » (٣).
ويتعدّى إلى سائر المواقيت بالإجماع المركّب.
ولا تعارضها مرسلة الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » (٤) ، لعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وشذوذها ثانيا ، وإيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا.
وهل الميقات ـ الذي يحرم ذلك من محاذاته ـ هو الميقات الأقرب إلى الطريق ، كما هو مذهب الأكثر ، وإليه ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة (٥)؟
أو إلى مكّة ، كما عن القواعد (٦) وغيره (٧)؟
أو أيّ ميقات كان ، كما عن الإسكافي والحلّي (٨) ، واختاره في
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٣٦٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٨ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ذ ح ٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٧١ ، التذكرة ١ : ٣٢٢.
(٦) القواعد ١ : ٧٩.
(٧) كالروضة ٢ : ٢٢٧ ، المسالك ١ : ١٠٤.
(٨) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٢٩.