صرّح في المنتهى بالعدم (١) ، وفي الدروس والمدارك بالوجوب (٢).
دليل الأول : الأصل ، وعدم الاستطاعة من ماله.
ودليل الثاني : صدق التمكّن من الحجّ ، فيكون مستطيعا.
وردّ : بأنّ المراد الاستطاعة من ماله ، وقبل الاقتراض ليس كذلك ، فلا يجب عليه ، ولو كان مطلق التمكّن استطاعة لوجبت الاستدانة لو لم يكن له مال أيضا ، بل طلب البذل إذا علم أنّه يبذل له لو طلب ، وهو خلاف الإجماع ، ومنّة القبول وذلّ الطلب حاصلان في الاستدانة أيضا.
وفيه : منع التقييد بالاستطاعة من ماله أولا ، وحصولها بالتمكّن من تحصيل المال ثانيا.
ومنه يعلم ردّ دليل الأول وتماميّة دليل القول الثاني ، فهو الأقرب ، وخرجت الاستدانة من غير مال والسؤال بالأخبار والإجماع ، مع أنّه لو صحّ الأول لزم عدم إجزاء حجّ من فقد ماله في أثناء الطريق أو سرق أو نهب أو صرفه في مصرف (٣) واحتاج إلى الاقتراض ، والظاهر أنّهم لا يقولون به.
المسألة السادسة : هل يجب الحجّ على المديون أم لا؟
تفصيل الكلام فيه : أنّ الدين إمّا معجّل أو مؤجّل ، والأول إمّا أن يكون مطالبا به أم لا ، والثاني إمّا لا يسع الأجل إتمام المناسك والعود أو يسعه ، وعلى التقادير إمّا يكون له ما يقضي دينه زائدا على نفقة الحجّ أم لا ، وعلى الثاني إمّا يظنّ له طريق للوفاء به بعد الرجوع أو لا.
قيل : لا إشكال في عدم الوجوب مع التعجيل وعدم وفاء المال بالحجّ
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٥٣.
(٢) الدروس ١ : ٣١١ ، المدارك ٧ : ٤٤.
(٣) في « ق » و « ح » زيادة : ولم يمكن.