الحجّ الاستئجاري ولو كان فوريّا على المستأجر (١).
وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة ولم تكن قرينة على إرادة التعجيل تصحّ الثانية مطلقة ومعيّنة في العام الأول وفي غيره ، للأصل ، وعدم دليل على بطلان نوع منها ، وعدم اقتضاء الإطلاق الخالي عن القرينة للتعجيل.
المسألة الثانية عشرة : لا تجوز استنابة غيره إلاّ مع الإذن له صريحا فيها ممّن يجوز له الإذن فيها ، أو إيقاع العقد مقيّدا بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقا ، فإنّه يقتضي المباشرة بنفسه.
والمراد بتقييده بالإطلاق : أن يستأجره ليحجّ عنه مطلقا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه ، كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب عنه.
وبإيقاعه مطلقا : أن يستأجره ليحجّ عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته.
كلّ ذلك للأصول المقرّرة ، وبها أفتى جماعة (٢) ، بل قيل : لا خلاف فيه.
وأما رواية عيثم : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال : « لا بأس » (٣) ، فلا دلالة فيها على الاستئجار بوجه ، بل مدلولها : إعطاء ما يحجّ به لأجل الحجّ ، فيحتمل التوكيل أيضا ، بل هو الظاهر ، فسئل : إنّه إذا أعطى رجل وجه حجّة لغيره هل يجب على الغير مباشرته بنفسه ، أو يجوز له الدفع إلى الغير؟
المسألة الثالثة عشرة : لو صدّ الأجير قبل إكمال العمل المستأجر
__________________
(١) في « ق » : المتأخر.
(٢) كما في المبسوط ١ : ٣٢٦ ، والسرائر ١ : ٦٢٧ ، والدروس ١ : ٣٢٥ ، واللمعة ( الروضة ) ٢ : ١٩١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٤٩ ، الوسائل ١١ : ١٨٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٤ ح ١ ، وفيها : عثمان بن عيسى ، بدل : عيثم.