عليه حجّا كان أو مع الذهاب أو الإياب أيضا ، استعيد منه بنسبة المتخلّف منه من العمل إن كانت الإجارة مقيّدة بسنة الصدّ ، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلّقت به.
ولا يلزم المستأجر إجابته لو التمس عدم الاستعادة وضمن الحجّ من قابل ، للأصل ، وعدم تناول العقد لغير تلك السنة.
خلافا للمحكيّ عن ظاهر السرائر والنهاية والمبسوط والقواعد والحلبي (١) ، فيلزم ، ومستنده غير واضح ، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر كما قيل (٢) ، ولا كلام فيه حينئذ.
ولا فرق بين أن يقع الصدّ قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعدهما ، أو بينهما ، لعموم ما دلّ على استعادة ما بإزاء المتخلّف من العمل ، وإلحاقه بالموت قياس مع الفارق ، لعدم الإجزاء مع الصدّ بعد الإحرام ودخول الحرم عن نفسه ، فكيف عن غيره؟!
خلافا لبعضهم ، فألحقه بالموت (٣) ، ولا وجه له.
وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الإتيان بالحجّ بعد الصدّ ، لعدم انفساخها به.
وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟
الظاهر : لا ، للأصل. وقيل : نعم (٤).
وعلى تقدير الفسخ ، له أجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلّف.
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٢٩ ، النهاية : ٢٧٨ ، المبسوط ١ : ٣٢٣ ، القواعد ١ : ٧٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٢٠.
(٢) قال به في الرياض ١ : ٣٤٨.
(٣) كما في الخلاف ٢ : ٣٩٠ ، والشرائع ١ : ٢٣٣.
(٤) انظر الدروس ١ : ٣٢٣ و ٣٢٥.