فيهما ، وكره أن يبيعهما » (١).
وصحيحة الحلبي : « ولا بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه » (٢).
وفي روايته : عن المحرم يحوّل ثيابه؟ قال : « نعم » (٣).
ومقتضى الصحيحة الأولى : استحباب الطواف فيهما ، كما هو ظاهر الأصحاب أيضا.
ط : إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء ، جاز له لبسه ، بلا خلاف فيه كما كلام جماعة (٤) ، وفي المدارك : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (٥) ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه موضع وفاق (٦) ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه إجماعي (٧).
وتدلّ عليه المعتبرة المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » (٨).
وعمر بن يزيد : « يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء أطرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه » (٩).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٤ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٤ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ٤.
(٤) كما في الرياض ١ : ٣٦٩.
(٥) المدارك ٧ : ٢٧٧.
(٦) المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.
(٧) المفاتيح ١ : ٣١٨.
(٨) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
(٩) التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.