الشعر منه مطلقا (١) ، ولا بأس به بعد فتوى الفقيه وإشعار تعليل الإطلاق في بعض الأخبار بأنّه طهور.
ومنها : الغسل للإحرام إجماعا ، له ، وللمتواترة من النصوص ، كالصحاح الثلاث لابن عمّار (٢) ، وصحيحتي ابن وهب (٣) وهشام (٤) ، المتضمّنة جميعا للفظ : « اغتسل » ، و : « اغتسلوا » ، وموثّقة سماعة : « غسل المحرم واجب » (٥) ، ومرسلة يونس : « الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها : الفرض ثلاثة » ، وعدّ من الثلاثة غسل الإحرام (٦).
وصحيحتي ابن عمّار (٧) والنضر (٨) ، وروايتي محمّد (٩) وعليّ بن أبي
__________________
(١) كما في الشرائع ١ : ٢٤٤ ، والمختصر النافع : ٨٢ ، والرياض ١ : ٣٦٤.
(٢) الأولى في : الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٣ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
الثانية في : الكافي ٣ : ٤٠ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ح ١.
الثالثة في : الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥ ، التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٤ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٦ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
(٦) التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧١ ، الإستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٦ ، الوسائل ٢ : ١٧٤ أبواب الجنابة ب ١ ح ٤.
(٧) التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ١.
(٨) الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ـ ٥٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٩ أبواب الإحرام ب ١٠ ح ١.
(٩) الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢١٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣١ أبواب الإحرام ب ١١ ح ٢.